النكاح والطلاق

قال لزوجته حرام طلاق ترجعين البيت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٥٬٥٦٣

السؤال

رجل خرجت زوجته إلى بيت أهلها فقال لها (حرام طلاق ترجعي للبيت ) لكنها لم ترجع وبقيت عند أهلها. فماذا عليه وهل تحسب طلقة أولا ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان ما يتعلق بالجمع بين التحريم والطلاق وذلك بالفتوى رقم: 112374.

ولكن بما أن تعليق التحريم والطلاق هنا يحتمل أن يكون على رجوعها للبيت وحينئذ إذا لم ترجع فلا شيء عليه، كما يحتمل أن يكون التعليق على عدم الرجوع وحينئذ إذا لم ترجع حنثت، فالذي يحدد المقصود من الاحتمالين هو الحالف نفسه، وتراجع الفتوى رقم: 60235.

واليمين هنا مطلقة عن تحديد وقت الرجوع، فإن كانت له نية في تحديد الوقت عمل بها وإن لم تكن له نية فلا يحصل الحنث في هذه الحالة إلا في آخر وقت الإمكان كقبيل الموت مثلا. ولمزيد الفائدة راجع الفتويين : 311960، 54956.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 157167

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص