النكاح والطلاق

لزوم طلاق الحامل ووقوعه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٥٬٦٣٢

السؤال

هل يقع طلاق المرأة الحامل إذا لم تعلم بحملها ولم يعلم زوجها ؟ وإذا طلقت الطلقة الثالثة وكانت حاملا وأنجبت ذكرا فهل يحل لزوجها مراجعتها دون أن تنكح زوجا غيره لأني سمعت من يقول بأن هذا الذكر يكون مغنيا عن الزوج الآخر ؟

أفتونا جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم طلاق الحامل وأنه يقع ويلزم سواء علم الزوج به أم لم يعلم ، وإذا كان ذلك هو الطلاق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ولو كان الحمل ذكراً فهو لا يغني عن النكاح ، وانظري الفتوى رقم : 15456 ، والفتوى رقم : 8094 ، ولا خلاف فيما ذكرناه بين أهل العلم من لزوم طلاق الحامل ووقوعه ، وعدم اعتبار العلم به من عدمه .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 70880

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص