الحج والعمرة

هل يجزئ التضحية بذات الفتق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٥٬٦٣٦

السؤال

كبش العيد صحيح ولكن فيه الفتق فما حكمه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يشترط في إجزاء الأضحية أن تكون سالمة من العيوب المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه أبو داود عن البراء بن عازب ويلحق بهذه العيوب ما شاكلها أو كان أشد منها.

قال الإمام النووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها، كالعمى وقطع الرجل وشبيهه. انتهى

وعلى هذا.. فالظاهر أن الفتق المذكور إذا كان بينا وعيبا عند أهل الشأن فإن له حكم العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 70886

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص