أحكام متنوعة

زواج الرجل من أخت شقيقه من الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٦٬٠٩٠

السؤال

عندي صديق يريد أن يتزوج بفتاة ولكن شقيقه الأصغر رضع معها من أمها هي، فهل يجوز لصديقي أن يتزوج بها؟ شكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يتزوج صديقك بهذه المرأة لأنه لم يجمعهما رضاع، وأما شقيقه فيحرم عليه جميع بنات من أرضعته وأخواتها وعماتها وخالاتها، ويحرم عليه أيضاً بنات زوج من أرضعته إن كان هو صاحب اللبن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37357.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 71088

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص