النكاح والطلاق

آراء العلماء في نكاح الزانية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٦٬٣٠٧

الجواب

عن سؤال لأحد الأشخاص عن اكتشافه لارتكاب زوجته الزنى قبل أو بعد زواجه ليس لدي علم .

و لكن سؤالي هو : ما هو الموقف من الآية الكريمة .

" الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها زان أو مشرك "

فوددت لو حصلت على شرح مفيد لها .

حيث أود فقط فهم العلاقة بين الآية و بين حال الرجل يكتشف أن زوجته قد فعلت الفاحشة ثمّ تابت و أنابت إلى الله ، دون تطبيق الحد فيها ، فهل يعتبر هذا الرجل زانيا بحسب الآية .

و جزيتم خيراً ...

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان أقوال أهل العلم في تفسير آية سورة النور هذه وهي قوله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ {النور: 3} فراجع هذه الأقوال في الفتوى رقم: 5662، وذكرنا بهذه الفتوى اختلاف العلماء في حكم نكاح الزانية، وأن جمهور العلماء على جوازه مع الكراهة، ومن العلماء من قال بعدم جوازه وهذا في حال نكاحها ابتداء، مع عدم توبتها من الزنى، فأما من تابت وحسنت حالها فلا تدخل في هذا الخلاف، وأما ذات الزوج إذا زنت فلا يمنع ذلك استمرار نكاحها ولا يعتبر وطء زوجها لها زنى، وراجع الفتوى رقم: 51937.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 71154

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص