الجنائز

العجز المؤقت عن صيام الكفارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٦٬٣٠٩

السؤال

هل يجوز إطعام ستين مسكين ككفارة القتل الخطأ إذا لم أستطع الصيام لأنني أعمل سائق شاحنة وأنا كل يوم في سفر؟ وجزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:5914، والفتوى رقم:23714، ما يترتب على القتل الخطأ بالتفصيل، وقد بينا أن الكفارة تكون بعتق رقبة، فإن لم توجد ينتقل إلي الصيام، فإن عجز القاتل عن الصيام عجزا مؤبدا فبعض أهل العلم يقول يلزمه إطعام ستين مسكينا والبعض يقول لاشيء عليه.

وبناء عليه فكونك سائق سيارة لايجعلك عاجزا عن الصوم عجزا مؤبدا، وبالتالي فليس هذا بمسوغ لانتقالك من الصيام إلي الإطعام ما دام بالإمكان أن تقدر على الصيام.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 71156

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص