الطهارة

إذا شكت المرأة في حصول الطهر حتى مضت صلاة فهل يلزمها قضاؤها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٦٬٣٨٩

السؤال

إذا لم تتحقق المرأة إذا كانت قد طهرت من الحيض أم لا ومضى في ذلك وقت صلاة، أو أكثر ثم رأت الطهر بعد ذلك، فهل تقضي الصلوات التي لم تتحقق في أوقاتها إذا كانت قد طهرت؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شكت في انقطاع الحيض وحصول الطهر فالأصل بقاؤها حائضا، لأن الحيض يقين فلا يزول بمجرد الشك، فإذا تيقنت حصول الطهر وجب عليها أن تبادر بالغسل، ولا يلزمها قضاء شيء من الصلوات التي تشك في وجوبها عليها، إذ الأصل عدم وجوبها للحكم ببقاء الحيض ـ كما مر ـ ولتنظر الفتوى رقم: 138147.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 157693

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص