المواريث

توفي عن زوجة وثلاث بنات وخمسة أبناء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٦٬٤٩٠

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 5

- للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 3

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، ولم يترك غيرهم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة- فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء الخمسة، والبنات الثلاث -تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين-؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها، ثلاثة عشر سهمًا، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

8 * 13

104

زوجة

1

13

5 أبناء

3 بنات

7

70

21

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 342499

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص