المواريث

مات عن جد لأب وثلاثة أبناء ابن

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٬٦٧٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(ابن ابن) العدد 3

(جد (أبو الأب))

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثاً غيرهم، فإن للجد السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.

والجد والد ويأخذ نصيب الأب عند عدمه.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب .. اهـ.

وقال صاحب الرحبية:

والجد مثل الأب عند فقده * في حوز ما يصيبه ومده

وما بقي بعد نصيب الجد يأخذه أبناء الابن تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، للجد سدسها: ثلاثة، ولكل ابن ابن: خمسة. وهذه صورتها:

التركة

6*3

18

الجد

1

3

أبناء الابن 3

5

15

الله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 180493

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص