الطهارة
يُحكم بطهارة المرأة بمجرد خروج القطنة نقية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٦٬٨٢٤
السؤال
أعرف بأن المرأة تطهر من الحيض بالقصة البيضاء أو الجفوف، وذلك بأن تدخل قطنة وتخرجها وتخرج بيضاء، فكم المدة التي تدخل القطنة فيها ساعة أو دقيقة أو ربع ساعة؟ وهل الفترة تأخذ ساعة أم دقائق معدودة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتكلم العلماء على مدة معينة تبقى فيها القطنة داخل الفرج ثم تقوم المرأة بإخراجها، فلو أدخلت القطنة الفرج ثم أخرجتها فورا فخرجت نقية تحقق بذلك خلو الفرج من دم الحيض والصفرة والكدرة، وحكم بطهارة المرأة ووجب عليها أن تغتسل.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 255931
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
