النكاح والطلاق

هل على المرأة أن تتبرع بملابس طفلها القديمة أم يجوز لها الاحتفاظ بها؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٦٬٨٥٨

السؤال

امرأة حامل، ولديها طفل عمره 4 سنوات، فهل يجب أن تتبرع بملابسه للجمعيات، أم يجوز أن تخزنها؛ لتنفع المولود الجديد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على هذه المرأة التبرع بملابس ولدها للجمعيات، ولا لغيرها، ولكن لا مانع من ذلك، والأمر فيه واسع، إن شاءت تبرعت بها، وإن شاءت تركتها لمولودها القادم، ولكن عليها أن تستأذن زوجها إذا أرادت التبرع بها، إن لم تكن من مالها هي، وانظري الفتوى رقم: 63868.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 342673

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص