المعاملات المالية

دفع المال للتاجر ليشتري لنفسه البضاعة وتحديد نسبة الربح على أقساط

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٦٬٩٢٤

السؤال

هل يجوز لي أن أعطي تاجر الملابس المال ليشتري الملابس، ويحدد لي نسبة الربح على أقساط، وتصبح المشتريات ملكًا له بعد الشراء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن تعطي التاجر مالًا ليشتري لنفسه البضاعة؛ على أن يردّ إليك المال بزيادة؛ فهذا ربا صريح، والربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات.

وإذا أردت الربح الحلال؛ فلك أن تشتري البضاعة لنفسك، وبعد أن تملكها وتقبضها، تبيعها للتاجر بالتقسيط، وتربح فيها، وراجع الفتاوى: 393754، 334336، 223585.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 436780

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص