أحكام متنوعة

حكم الطفل الذي يولد من أم مسلمة وزوج نصراني

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٦٬٩٣٩

السؤال

حكم المرأة المسلمة إذا تزوجت بنضراني وأنجبت منه طفلا فهل يجوز أن يؤذن في أذنه عند ولادته وكيف يعتبر هذا الطفل من وجهة نظر الشرع ؟

وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطفل الذي يولد من أم مسلمة وزوج نصراني يختلف حكمه بحسب اعتقاد الزوج في صحة النكاح أو عدمه ، فإن كان يعتقد صحته يلحق الولد به ، وأما إذا لم يعتقد صحة النكاح فهو ولد زنا. قال شيخ الإسلام: فإن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ... إلى أن يقول : وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين ، سواء كان الناكح كافراً أو مسلماً . انتهى

وولد الزنا ينسب إلى أمه ، وعلى كل حال فهذا الولد على دين أمه لأنها مسلمة، فيؤذن في أذنه، وتجري عليه كل أحكام المولود في الإسلام .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 71438

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص