أحكام متنوعة
ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٧٬٠٥٢
السؤال
أنا متزوج من أجنبية مسلمة الحمدلله وأبو زوجتي ليس بمسلم(كافر) ولديه مولودة جديدة بالحرام ، وأعلم أنها بحكم الشريعة ليست أختا لزوجتي ولكن سؤالي لا بد في المستقبل ان تحتك هذه الطفلة بزوجتي أوطفلي الصغير مثلا، سؤالي هو: كيف يكون تعاملنا مع هذه الطفلة مستقبلا ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمولود من الزنى لا ينسب إلى الزاني ، وليس بينه وبين أبيه من الزنا نسب ولا توارث ، وإنما ينسب إلى أمه ويرث منها وترث منه ، وبالتالي فهذه البنت المولودة من الزنا ليس بينها وبين زوجتك قرابة ، وليس بينها وبين ابنك محرمية ، فتعامل عند بلوغها كما تعامل أي امرأة أجنبية .
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 71549
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
