الجنائز

المضروب إن أراد أن يقتص من ضاربه فهل يكون سرا أم أمام الناس

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٧٬١٢٢

السؤال

إذا ضرب رجل آخر أمام عدد من الناس ثم مكن الضارب منه نفسه للقصاص، فهل يكون القصاص أمام نفس العدد من الناس، أم يجوز مع غيرهم؟ أم يكون القصاص سراً؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ضرب رجل رجلاً ثم إن الضارب مكنّ المضروب من الاقتصاص فيشرع للمضروب ضربه وإن كان الأولى به العفو، ولا يشترط أن يكون هذا بمحضر الناس الذين حصل الاعتداء أمامهم، أو أن يحضر عدد مثلهم فالمقصود القصاص وقد حصل بحضور هؤلاء، أو عدمه، جاء في البخاري: وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة، وأقاد عمر من ضربه بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أسواط. انتهى.

قال العيني في عمدة القاري: والمشهور عن مالك وهو قول الأكثرين لا قود في اللطمة إلا إن جرحت ففيها حكومة، والسبب فيه تعذر المماثلة. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 158043

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص