الصيام
دفع الكفارة لمسكين واحد
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٧٬٢٧٥
السؤال
هل يجوزإعطاء الكفارة لأي أحد يريد الزواج وهو يستحق المال ، أو لجمعية خيرية لتحفيظ القرآن ؟ والكفارة إطعام ستين مسكينا ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز دفع الكفارة المذكورة لمسكين واحد سواء كان يريد الزواج أم لا ، بل الواجب هو أن يدفع لكل مسكين نصف صاع من تمر أو قمح أو أرز أو ما يقوم مقام ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 15221 ، ويجوز دفعها للجمعية المذكورة إن كانت محل ثقة ، ثم تقوم بتوزيعها على المساكين ، وقد بينا حكم إخراج القيمة في الكفارة في الفتوى رقم : 18052 ، فلتراجع .
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 71638
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
