أحكام متنوعة

من مسائل الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٧٬٢٨٤

السؤال

أختي رضعت من خالتي علي بنت خالتي فهل بنت خالتي تجوز لي للزواج ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مرادك أن أختك رضعت من خالتك ، فإن أختك تعتبر أختاً لجميع أبناء وبنات خالتك ، بل ولجميع أبناء وبنات زوج خالتك من غير خالتك إن كان له أولاد من زوجة غيرها ، ولكن بشرط أن يكون اللبن الذي رضعته أختك من خالتك بسبب وطء زوج خالتك ، وأما أنت فإن كنت لم ترضع من خالتك ، وبنت خالتك لم ترضع من أمك أو جدتك أو من امرأة أخرى رضعت أنت منها ، فلا مانع من زواجك بها ، لأنه ليس بينك وبينها رضاع محرم .

وننبه إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات كما ذكرنا في الفتوى رقم : 65227 .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 71650

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص