المعاملات المالية
هل يشرع للركاب مطالبة شركة التأمين بتعويض عن حادث لم يتضرروا منه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٧٬٣١٦
السؤال
إذا انقلبت حافلة في ركاب ولم يتضرروا بشيء وصاحب الحافلة مؤمن في شركة تأمين تجاري.
وطلب صاحب الحافلة من الركاب أن يطلبوا تعويضا من شركة التأمين، وطالبوا بالفعل، وأعطت الشركة كل واحد ألف وخمسمائة ريال. فما حكم أخذ هذا المال، علما:
1- أنهم لم يتضرروا
2- هم الذين طلبوا هذا المال ولم تمنحهم إياه الشركة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن اشترك فيه فليس له أن يأخذ منه أكثر مما اشترك به، وبالتالي فإن كان المبلغ الذي صرف للركاب في حد ما اشترك به السائق فلا حرج عليهم في أخذه، وإلا فلا يجوز لهم أخذه، وعليهم رده إلى شركة التأمين، وبيان ذلك في الفتوى رقم: 156979.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 158151
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
