الجنائز

تغسيل الصبي أباه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٧٬٣٣٥

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم تغسيل الصبي لوالده؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بتغسيل الصبي أباه بعد موته فلا حرج فيه، وهو أولى من يتولى ذلك إن كان لا يترتب عليه ضرر به لصغره، وكان يعلم كيفية الغسل، قال ابن قدامة في المغني: فأما الصبي إذا غسل الميت، فإن كان عاقلاً صح غسله صغيراً كان أو كبيراً، لأنه يصح طهارته، فصح أن يطهر غيره كالكبير.

وإن كان المقصود تغسيله إياه في حياته ومساعدته له في ذلك فلا حرج فيه أيضاً، ولكن يجتنب العورة فلا يراها ولا يلمسها إلا للضرورة، كما بينا في الفتوى رقم: 35457، والفتوى رقم: 11377.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 71691

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص