النكاح والطلاق
نكاح من زنى بها بين الحرمة والجواز
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٬٧٣٧
السؤال
إذا زنا شخص بامرأة لمدة سنتين، وأراد التوبة. هل يجوز له الزواج منها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن يعلم أنه اقترف إثما من أعظم الموبقات، وأكبر الكبائر -عياذا بالله- وأنه عرضة إن لم يتب لغضب الله ومقته، وعقوبته البالغة في الدنيا والآخرة، ولتنظر الفتوى رقم: 156719.
وأما نكاح تلك المرأة، فإن تابت واستبرأت من زناه بها، جاز نكاحها، وأما نكاحها قبل التوبة، فمحل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا تحريمه، وهو قول الحنابلة، وانظر الفتوى رقم: 1677.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 360451
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
