النكاح والطلاق

نكاح من زنى بها بين الحرمة والجواز

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٬٧٣٧

السؤال

إذا زنا شخص بامرأة لمدة سنتين، وأراد التوبة. هل يجوز له الزواج منها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن يعلم أنه اقترف إثما من أعظم الموبقات، وأكبر الكبائر -عياذا بالله- وأنه عرضة إن لم يتب لغضب الله ومقته، وعقوبته البالغة في الدنيا والآخرة، ولتنظر الفتوى رقم: 156719.

وأما نكاح تلك المرأة، فإن تابت واستبرأت من زناه بها، جاز نكاحها، وأما نكاحها قبل التوبة، فمحل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا تحريمه، وهو قول الحنابلة، وانظر الفتوى رقم: 1677.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 360451

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص