النكاح والطلاق

إذا تاب المرتد قبل انقضاء عدة امرأته فالنكاح قائم ولا يحتسب عليه طلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٬٧٤١

السؤال

هل إذا تاب المرتد ورجعت إليه زوجته أثناء العدة تحسب عليه طلقة أم لا؟.

وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ارتد أحد الزوجين المسلمين بعد الدخول، فالراجح عندنا أنّ نكاحهما يظل موقوفاً حتى انقضاء عدة الزوجة، فإذا انقضت العدة ولم يتب المرتد، فقد انفسخ النكاح بينهما، أمّا إذا تاب المرتد قبل انقضاء عدة امرأته، فالنكاح بحاله والعصمة باقية، ولا يحتسب عليه طلاق. وراجع الفتوى رقم: 67722.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 360475

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص