الجنائز

شرب الدواء الذي يؤدي إلى الإجهاض

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٧٬٤٦٢

السؤال

منذ سنوات كنت حاملا 45 يوماً وكنت أعرف أني حامل وفي هذه الفترة مرضت ومن شدة المرض تناولت دواء كنت أتناوله من قبل الحمل وقد نبهوني عليه بحيث إنه يسبب الإجهاض وصممت على أخذه فأدى ذلك إلى إجهاض الجنين، فما الحكم في ذلك، هل أدفع المال، وكم أعطي؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 5920 أن إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوماً يعد قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، وأما إسقاطه قبل هذه المدة فهو محرم أيضاً وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس.

وبناء على ذلك فشرب الأخت للدواء الذي تعلم أنه يؤدي لى إسقاط الجنين عمل محرم يجب عليها التوبة منه، وعليها دية الجنين، وتقدم بيانها في الفتوى رقم: 54903.

ولا ترث هي من هذه الدية شيئاً.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 71796

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص