أحكام متنوعة

الزواج من بنت أخت المرضعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٧٬٥٥٩

السؤال

أقدم شاب على خِطبة ابنة أخت مرضعته، فهل يجوز زواجه بها أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للشاب المذكور الزواج من بنت أخت مُرضِعته، فليست من المحرمات من الرضاع، بل يجوز له الزواج من بنت أخت أمّه من النسب -ابنة الخالة-؛ لأنها مما أحلّ الله.

ولمعرفة المحرمات من الرضاع، راجع الفتوى: 47584.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 437128

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص