أحكام متنوعة
الزواج من بنت أخت المرضعة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٧٬٥٥٩
السؤال
أقدم شاب على خِطبة ابنة أخت مرضعته، فهل يجوز زواجه بها أم لا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للشاب المذكور الزواج من بنت أخت مُرضِعته، فليست من المحرمات من الرضاع، بل يجوز له الزواج من بنت أخت أمّه من النسب -ابنة الخالة-؛ لأنها مما أحلّ الله.
ولمعرفة المحرمات من الرضاع، راجع الفتوى: 47584.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 437128
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
