المعاملات المالية

بيع الأعلاف لمَن يقطع آذان الأنعام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٧٬٥٦١

السؤال

ما حكم بيع البرسيم والأعلاف للأشخاص الذين يقطعون آذان الأنعام؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز بيع العلف لمن يؤذي الأنعام بقطع آذنها، أو غير ذلك، وليس هذا من الإعانة المحرمة له على المعصية؛ فهي ليست إعانة مباشرة، ولا مقصودة، وراجع في هذا الفتوى: 321739.

وانظر للفائدة الفتويين: 15334، 62478.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 437134

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص