المعاملات المالية
بيع الأعلاف لمَن يقطع آذان الأنعام
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٧٬٥٦١
السؤال
ما حكم بيع البرسيم والأعلاف للأشخاص الذين يقطعون آذان الأنعام؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز بيع العلف لمن يؤذي الأنعام بقطع آذنها، أو غير ذلك، وليس هذا من الإعانة المحرمة له على المعصية؛ فهي ليست إعانة مباشرة، ولا مقصودة، وراجع في هذا الفتوى: 321739.
وانظر للفائدة الفتويين: 15334، 62478.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 437134
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
