الحج والعمرة

متى يكون الصيام المترتب على ارتكاب محظورات الإحرام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٧٬٦٧٠

السؤال

حكم لبس المخيط بعد نية الإحرام للحج ثم لبس الإحرام ثانية ، وهل لا يقبل الحج إلا بعد صوم الكفارة ، وهل يجب صوم الكفارة في أيام ذي الحجة فقط ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان أن لبس المخيط من محظورات الإحرام وما يترتب على ذلك، فانظر الفتوى رقم : 26306 ، ومن أراد الصوم فإنه لا يلزمه الصوم في أيام ذي الحجة ، جاء في الموسوعة الفقهية : الصيام المقرر جزاء عن المحظور لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع أ هــ

وقال في زاد المستقنع وهو من كتب الحنابلة : ويجزئ الصوم بكل مكان . أهـ .

كما أنه لا يتعلق به ـ أي الصوم ــ بطلان أو صحة الحج .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 71883

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص