المعاملات المالية

من يضمن الثمرة المباعة إذا أصابها التلف

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٧٬٩٦١

السؤال

فلاح باع صابة المشمش على رؤوس الأشجار مستوفيا كل الشروط التي حددها الشرع في هذه المسألة، ولكن نزل البرد فأتلف قسطا هاما من الصابة، فمن يتحمل الخسارة؟ أهو البائع أم المشتري؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الفلاح قد باع الثمرة بعد بدو صلاحها، لكن جاءتها آفة سماوية قبل تمكن المشتري من قبضها فضمان ما تلف على الفلاح ـ البائع ـ فهو الذي يتحمل ذلك، لما روى مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق.

وفي رواية لمسلم عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح.

وعليه، فما تلف من هذه الثمرة قبل قبض المشتري لها فالواجب وضعها عنه من الثمن.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 158585

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص