المواريث

ماتت عن أم وزوج وابنين وثلاث شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬٠٨٠

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (زوج)

للميت ورثة من النساء : (أم ) (أخت شقيقة) العدد 3

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث – وكذا جمع من الأخوات – قال الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... النساء : 11 , ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... النساء : 12. والباقي للابنين تعصيبا – بينهما بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. ولا شيء للأخوات لأنهن محجوبات بالفرع الوارث الذكر حجب حرمان , فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما , للأم سدسها , أربعة أسهم , وللزوج ربعها , ستة أسهم , ولكل ابن سبعة أسهم , وهذه صورتها .

2

12

24

الأم

2

4

الزوج

3

6

2 ابن

7

14

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 158637

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص