أحكام متنوعة

حكم إهداء لوحات مكتوب عليها أدعية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬٠٩٨

السؤال

لي صديقة افتتحت محلا لبيع الأبواب. هل لي أن أهديها لوحة مكتوب عليها: اللهم افتح لي أبواب الرحمة اللهم افتح لي أبواب الرزق؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فكتابة الأدعية والأذكار ونحو ذلك وتعليقها لا حرج فيه.

جاء في (مطالب أولي النهى) للرحيباني: {يكره كتابة قرآن في ستور وفيما هو مظنة بذلة} و {لا} تكره كتابة غيره من ذكر بغير مسجد فيما لم يدس {وإلا} بأن كان يداس {كره شديدا ويحرم دوسه} أي الذكر. اهـ.

ومعلوم أن ما يُعلَّق لا يداس فلا يُكره.

وعلى ذلك فلا بأس بإهداء اللوحات التي كتب عليها شيء من الأدعية أو الأذكار. وراجعي الفتوى رقم: 23572.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 158695

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص