أحكام متنوعة
حكم إهداء لوحات مكتوب عليها أدعية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬٠٩٨
السؤال
لي صديقة افتتحت محلا لبيع الأبواب. هل لي أن أهديها لوحة مكتوب عليها: اللهم افتح لي أبواب الرحمة اللهم افتح لي أبواب الرزق؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فكتابة الأدعية والأذكار ونحو ذلك وتعليقها لا حرج فيه.
جاء في (مطالب أولي النهى) للرحيباني: {يكره كتابة قرآن في ستور وفيما هو مظنة بذلة} و {لا} تكره كتابة غيره من ذكر بغير مسجد فيما لم يدس {وإلا} بأن كان يداس {كره شديدا ويحرم دوسه} أي الذكر. اهـ.
ومعلوم أن ما يُعلَّق لا يداس فلا يُكره.
وعلى ذلك فلا بأس بإهداء اللوحات التي كتب عليها شيء من الأدعية أو الأذكار. وراجعي الفتوى رقم: 23572.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 158695
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
