المواريث

مات عن أبوين وابن وبنتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬١٠٦

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 (أب)

-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 2

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... { النساء :11 }. والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء :11 } . فتقسم التركة على ستة أسهم , للأم سدسها , سهم واحد , وللأب سدسها , سهم واحد , وللابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 158717

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص