المعاملات المالية

حكم الاشتراك في التسويق الإلكتروني

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬١٥٨

السؤال

السؤال عن الشركات التي تعمل بنظام التسويق الإلكتروني: وطريقة الاشتراك في الشركة تكون بشراء أحد منتجاتها ودفع اشتراك، أو بطريقة أخرى تختلف من شركة لأخرى، وفي الغالب لا تخرج عن هذا باختلاف الأسعار والجودة، ثم يتم العمل بعد ذلك عن طريق التسويق لهذه الشركة، وجذب الناس إليها، وأي شخص يأتي إلى الشركة عن طريقي آخذ مبلغًا من المال عليه، وتسمى بطريقة الشجرة أو المجموعة، وهذا الشخص الذي أتيت به إذا أتى بفرد أخذ عمولة بنسبة أقل، وأكون أنا قائد هذه المجموعة في العمل للتسويق، ودعاية الناس، وهكذا، كل ما أتى شخص عن طريقي، أو طريق أي من الأشخاص الذين يندرجون في مجموعتي آخذ عليه مبلغًا من المال، أو عمولة بنسب مختلفة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدمت لنا فتاوى عديدة في تحريم مثل هذا النوع من التسويق، وحرمة الاشتراك فيه؛ لما يكتنفه من المحاذير الشرعية الكثيرة، ومنها: أن السلعة غالبًا لا تكون مقصودة مهما كان ثمنها، وإنما يكون غرض المشتري هو الاشتراك في النظام، وما يرجوه من مكافآت، وعمولات، وهذا يؤدي إلى الوقوع في القمار المحرم، وراجع في بيان ما سبق الفتاوى التالية أرقامها: 19359، 35492، 114509.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 256633

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص