النكاح والطلاق
قول الزوج الله أكبر هل يعد من كنايات الطلاق
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬٢٧٩
السؤال
هل قول "الله أكبر" يعد كناية طلاق؛ لأن هذا اللفظ يقال عند القطع. أرجوكم الرد بسرعة.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكناية الطلاق لا تشمل كل كلمة ينطق بها الزوج،ـ عند الجمهور ـ بل تنحصر في الألفاظ التي تحتمل الفرقة: كاذهبي واخرجي والحقي بأهلك، أو لا أريدك مثلاً ـ ففي الموسوعة الفقهية: كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره ـ فإذا لم يحتمله أصلاً لم يكن كناية، وكان لغواً لم يقع به شيء. انتهى.
وبناء على ما سبق فعبارة [ الله أكبر ] لا تعتبركناية طلاق ولا يقع بها ولو نواه الزوج عند الجمهور ولو كانت تستعمل عند القطع كما ذكرت.
وراجع الفتوى رقم: 136885والفتوى رقم: 76070.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 158735
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
