المعاملات المالية

حكم التحايل على الدولة حتى لا تقطع المال عن أطفال أيتام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬٤٣٨

السؤال

رجل عربي معه جنسية أمريكية ويتقاضى مرتبا من الدولة لأنه مريض، توفي الرجل وعنده أولاد صغار لا يحملون الجنسية الأمريكية وبالتالي إذا تم إخبار الحكومة الأمريكية بذلك سيتم قطع الراتب.

السؤال: هل يحل عدم إخبارهم بموته وإذا احتاج في المستقبل إلى أوراق ثبوتيه أنه على قيد الحياة. هل يحل كتابة أوراق المعلومات فيها غير صحيحة علما بأن اليتامى لا معيل لهم إلا الله ثم هذا المعاش الرجاء الاستعجال في الإجابة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز التحايل على الدولة التي كانت تمنح ذلك المرتب وكتمان موت الأب عنها، بل يجب إخبارها بموته فإن شاءت صرفت لأبنائه ما كان مخصصا له وإن شاءت قطعت ذلك. وأما كتمان الأمر عنها وعدم إخبارها بموت الشخص المستحق لذلك المرتب فهو من أكل مالها بالباطل. وكون اليتامى لا معيل لهم ولا مال سوى ذلك المرتب فإنه لا يبيح الغش وأكل مال الغير بدون حق. وقد بينا من تلزمه نفقة اليتيم الذي لا مال له وخلاف أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 31315 .

فإن لم يوجد من ينفق عليهم وجبت نفقتهم في بيت مال المسلمين إن وجد، وإلا فعلى الأقرب فالأقرب من المسلمين، والقيام على أولئك اليتامى من أبواب الخير التي ينبغي المسارعة إليها والتنافس فيها.

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 158873

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص