المواريث

توفي عن زوجة وبنت وأخ وأخت شقيقين وغيرهم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬٤٦٠

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم:

زوجة، وبنت، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة أبناء أخ شقيق، وابنا أخ من الأب.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

ولابنته النصف ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

والباقي للشقيق والشقيقة ـ تعصيبًا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد, وللبنت نصفها, أربعة أسهم, وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:

8

الزوجة

1

البنت

4

الأخ الشقيق

2

الأخت الشقيقة

1

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 158931

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص