المواريث
مات عن ثلاث أخوات شقيقات
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬٥٨٤
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 3
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أخواته الشقيقات فإن لهن الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من الشقيقات: ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ . النساء : 176, والثلث الباقي يأخذنه ردا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ... ومن ترك مالا فهو لورثته. رواه مسلم. فيكون لهن كل المال فرضا وردا بينهن بالسوية كل واحدة منهن تأخذ الثلث .
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 158933
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
