المعاملات المالية

حكم إجراء مسابقة بدون تحديد قيمة الجائزة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬٥٩٤

السؤال

ما حكم إقامة مسابقة للقرآن الكريم ونقول العشرة الأوائل لهم جوائز قيمة دون تحديد الجائزة القيمة؟ وهل هذا جائز أم لا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسابقة من باب الجعالة كما صرح بذلك الفقهاء، قال في الروض ـ وهو من كتب الحنابلة: وهي أي المسابقة جعالة. انتهى.

ومن المعلوم أن العلم بالعوض شرط في صحة الجعالة، فكما أن جهالة العوض مفسدة لعقد الجعالة، فكذلك يفسد بها عقد المسابقة، ومن ثم قال الموفق في المغني: وذكر القاضي أن الشروط الفاسدة في المسابقة تنقسم قسمين:

أحدهما: ما يخل بشرط صحة العقد نحو أن يعود إلى جهالة العوض، أو المسافة ونحوهما فيفسد العقد، لأن العقد لا يصح مع فوات شرطه. انتهى.

وعليه، فالصورة المذكورة ليست من باب السبق الجائز، فالواجب أن يكون العوض معلوما إذا أريد إجراء مثل هذه المسابقات.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 158971

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص