المواريث

تركة هالكة عن ولد وبنتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬٦٩٤

السؤال

توفيت إلى رحمة الله سيدة مسنة وتركت شقة تمليك ولها ولدان وبنتان على قيد الحياة ، ولها ولد متوفى ، ولها ابنة متوفاة ولكن ليست من الأب صاحب الشقة

هل يرث أبناء هذه البنت وكم يحق لهم ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشقة إذا كانت الميتة ورثتها عن زوجها أو ملكها إياها بأي وسيلة من وسائل التمليك فهي لها وتقسم على ورثتها الأحياء الذين بقوا بعد موتها ، وأما من مات قبلها فلا يرثها كابنها وبنتها اللذين ماتا قبلها، وحينئذ يكون الوارث ممن ذكرت ابناها وبنتاها الأحياء للذكر مثل حظ الانثيين ، فإذا كان معهم صاحب فرض من زوج أو أب أو أم فيعطى فرضه والباقي بعد الفروض يأخذه الأبناء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكرنا ، وأما أبناء البنت التي ماتت قبلها فلا يرثون شيئا لكونهم من ذوي الأرحام ولوجود أبناء الصلب ، وذووا الأرحام لا يرثون عند من يورثهم مع وجود صاحب فرض أو عاصب .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 72484

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص