المعاملات المالية

قبول الموظف التعويض المصروف له على هيئة ساعات إضافية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬٧٩٠

السؤال

أعمل في مكان حكومي، ومديري يكافئني بتسجيل ساعات إضافية لي، مع أني لا أعملها؛ لأني مظلوم من ناحية الراتب، والبدلات المالية.

في بداية الأمر رفضت، وقلت له: هذا الشيء لا يجوز، فقال لي: عندي تصريح بتعويض المتضررين بهذه الطريقة، فهل يجوز لي تسجيل هذه الساعات؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا التصريح بتعويض المتضررين صادرًا من جهة إدارية مخوّلة بذلك، فلا بأس في القيام به، لمن كان بالفعل متضررًا.

وإن كان السائل منهم؛ فلا حرج عليه حينئذ في قبول هذا المال.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 437911

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص