الطهارة

من تذكر أثناء الصلاة أو بعد أدائها أنه لم يكن متوضئا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬٨٢٣

السؤال

تذكرت أنني على غير وضوء وأنا أصلي، فهل أقطع الصلاة أم أكملها؟ وما الحكم إذا تذكرت أنني لم أتوضأ بعد أن انتهيت من الصلاة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ يقينا، فقد بطلت صلاته، ووجب عليه إعادتها، وكذلك إذا تحقق بعد الصلاة أنه صلاها بغير وضوء، فيجب عليه أن يعيدها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34669.

أما إذا كان هذا الشخص قد شك أثناء الصلاة، أوبعدها في صحة وضوئه، فالصلاة في كلتا الحالتين صحيحة، ولا تلزم إعادتها، لأن الأصل بقاء الطهارة، فلا تبطل إلا بيقين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 157009.

وفي حالة ما إذا تيقن الشخص الحدث، وشك هل توضأ أم لا؟ فيجب عليه إعادة الصلاة، سواء كان الشك أثناءها، أو بعدها، لأن الأصل عدم الوضوء حتى يثبت بيقين، جاء في المجموع للنووي: وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقين الحدث، لأن الحدث يقين، فلا يزال بالشك. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 257092

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص