النكاح والطلاق

حكم استعانة الزوج بزوجته في الزراعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٨٬٩٤٦

السؤال

تزوجت أختي من رجل ميسور الحال، ولكن ما يؤخذ عليه أنه يستعين بها في القيام بأعمال الزراعة على مدار العام، بدل ما يقوم بتأجير عمال لذلك، مع أنه يستطيع ذلك، ونحن دائما على خلاف مع أختي، وتقول لنا إنها عادات البلد التي تزوجت فيه. ما رأي الدين في ذلك؟ وهل نحن مذنبون لزواجها هذا. وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليكم -إن شاء الله- في تزويج أختكم من هذا الرجل ما دامت رضيت به زوجا، وليس فيه ما يمنع من صحة الزواج .

كما أنها ما دامت راضية بإعانته في أعمال الزراعة فلا حرج في ذلك ، إلا إذا كان عملها يشتمل على أمر محرم ككشف العورة أمام الأجانب أو نحو ذلك فيجب عليكم حينئذ النصح والبيان.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 159195

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص