الطهارة

حكم الصلاة بوضع الرجلين على النعلين والسجود على الطاقية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٩٬٠٨٦

السؤال

كنت أسأل عن حكم من صلى واقفا على حذائه (الرجلين فوق وليس داخل الحذاء) يوم الجمعة لشدة الحر، وعدم وجود سجادة، أو فرش للوقوف عليه. علما بأني استخدمت الطاقية لكي أسجد عليها. وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت النعلان ليس بهما نجاسة , فصلاتك ـ واضعا رجليك عليهما ـ صحيحة ومجزئة , وقد ذكرنا جوازالصلاة فى النعال بعد النظر فيهما وسلامتهما من أي نجاسة وذلك في الفتوى رقم : 47340.

وبخصوص سجودك على " الطاقية " , فالصلاة صحيحة عند الجمهور كما سبق فى الفتوى رقم : 173199.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 257212

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص