النكاح والطلاق

هل يأثم من طلق زوجته لمرضها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٩٬١١٨

السؤال

طلقت زوجتي، لا لشيء، إلا أنها أصبحت مريضة، ولم تعد قادرة على تلبية احتياجاتي.

فهل أكون آثما؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليك –إن شاء الله- في طلاق زوجتك لكونها مريضة، لا تقدر على القيام بحقك، فالطلاق إذا كان لحاجة، فهو مباح، وقد بينا أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 93203 ، لكن الأولى للزوج أن يصبر على زوجته المريضة، وإذا احتاج إلى الإعفاف، وقدر على الزواج بغيرها، فالأولى أن يمسكها ويتزوج عليها. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كانت زوجتك مريضة، وهي مرْضية في دينها، وخلقها فالأولى أن تمسكها، وتصبر عليها، وعالجها حسب استطاعتك لعل الله أن يشفيها. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 257341

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص