المواريث

مات عن ابنين وبنت وأولاد ابن وأشقاء وأبنائهم وإخوة لأب وأبنائهم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٩٬١٧١

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ابنان، وبنت، وابن ابن، وبنتا ابن، وثلاث أشقاء، وأخ من الأب، وأربعة أبناء أخ شقيق، وسبعة أبناء أخ من الأب.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنيه وبنته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن المباشر للميت حجب حرمان, فتقسم التركة على خمسة أسهم, لكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد, وهذه صورتها:

5

ابن

2

ابن

2

بنت

1

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 159205

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص