المواريث
مات عن زوجة وسبعة أبناء وثلاث بنات
السؤال
= الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 7
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهوعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... النساء : 11 , فتقسم التركة على مائة وستة وثلاثين سهما , للزوجة ثمنها , سبعة عشر سهما , ولكل ابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم , وهذه صورتها .
17
الورثة
8
136
الزوجة
1
17
7 ابن
3 بنت
7
98
21
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 159313
٠ مشاهدةدليل الألوان
