المواريث

مات عن زوجة وسبعة أبناء وثلاث بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٩٬٢٠٢

السؤال

= الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 7

-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهوعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... النساء : 11 , فتقسم التركة على مائة وستة وثلاثين سهما , للزوجة ثمنها , سبعة عشر سهما , ولكل ابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم , وهذه صورتها .

17

الورثة

8

136

الزوجة

1

17

7 ابن

3 بنت

7

98

21

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 159313

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص