المعاملات المالية
حكم الإعلان عن بيع شيء ثمين بمبلغ زهيد للمشاركة في قرعة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٩٬٣٠٧
السؤال
هل يجوز بيع شيء ثمين بمبلغ زهيد عن طريق إعلان عام، ومن ثم عمل قرعة بعد ذلك لحصول شخص واحد على هذا الشيء؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يلزم كل من يشارك في القرعة أن يدفع لذلك مبلغًا -وإن كان زهيدًا- رجاء حصوله على المبيع الثمين؛ فإن هذا من باب القمار والميسر، وهو حرام، لا يجوز، لتردّده بين الغرم والغنم، وقد حرّمه الله سبحانه، فقال: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90}
وأما إن كان المشترك في القرعة لا يدفع شيئًا؛ فلا حرج في الاشتراك، وراجع الفتوى: 364000.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 523786
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
