الطهارة

تيمّم الجنب لخوف فوات الجمعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٩٬٣٤٩

السؤال

استيقظت على شهوة وقذف، دون رغبة مني، ودخل وقت أذان صلاة الجمعة، فهل يجوز لي صلاة الجمعة وأنا على جنابة أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك أن تبادر إلى الغسل من الجنابة، فإن أدركت الجمعة فذاك، وإلا صليتها ظهرًا.

ولا يجوز لك أن تصليها قبل أن تغتسل من غير عذر يبيح التيمم؛ إذ قد أجمع الفقهاء -من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة- على أن الجنب لا يتيمم لخوف فوات الجمعة، بل يغتسل، فإن فاتته صلاها ظهرًا، قال ابن بطال -رحمه الله- في شرح البخاري: أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة، أنه لا يجوز له التيمم مثل أن يدرك الإمام في الركعة الثانية، فإن تيمّم أدركها مع الإمام، وإن توضأ فاتته، فكلهم قال: لا يتيمّم، وإن فاتته الجمعة. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 438331

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص