الأخلاق والآداب

لا حرج في قول "سيد الرجال" و "سيدة النساء"

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٩٬٤١٥

السؤال

ما حكم قول المرأة لزوجها، أو الأم لابنها: "سيد الرجال" أو قول الرجل لزوجته، أو الرجل لابنته: "سيدة النساء"

أبذلك نَسبُّ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لكونه سيد الرجال ولا سيد عليه، ونسب زوجاته؛ لأنهن سيدات النساء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن مناداة الأم لابنها "سيد الرجال" أو قول الرجل لزوجته، أو الرجل لابنته "سيدة النساء"لا محذور فيه.

فالمقصود بهذه العبارة إنما هو التفاؤل، أو المجاملة, وليس في هذا الكلام قدحا في فضل النبي صلي الله عليه وسلم, ولا سيادته, ولا قدحا في زوجاته رضوان الله عليهن. وراجع الفتوى رقم: 131159.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 344221

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص