المعاملات المالية

حكم استصدار بطاقة ائتمان من بنك ربوي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٩٬٤٢٩

السؤال

أعمل في مركز تدريب داخل مصر، يقوم بتدريس برامج عديدة معتمدة من إنجلترا وأمريكا، ويتم التعامل ماليا مع هذه الجهات؛ إما من خلال التحويلات البنكية بالدولار أو الدفع عن طريق الفيزا ـ بطاقات الائتمان ـ وبعض هذه الجهات لا تقبل غير الفيزا، مع وجود مشكلة كبيرة في مصر لتوفير العملة الصعبة، ويكون الحل الأفضل هو التعامل عن طريق بطاقات الائتمان، وبخاصة من حيث السرعة في الدفع، لتفادي التأخير، كما أن السحب منها يكون عن طريق الجنيه المصري، فهل يجوز إنشاء بطاقة ائتمان في أحد البنوك الربوية العاملة، واستخدامها في مثل هذه الأغراض الخاصة بالعمل؟ لأن حد الائتمان يكون أكبر بكثير من البنوك الإسلامية للوفاء باحتياجات العمل، مع العلم أن الشركة ستقوم بالسداد أولا بأول حسب المعاملات.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون البنك الربوي يمنح حد ائتمان أكبر مما تمنحه البنوك الإسلامية ليس عذرا يبيح لك التعامل معه في معاملة محرمة، وقد بينا شروط بطاقات الائتمان في الفتويين رقم: 232630، ورقم: 278992، وإحالاتهما.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 344281

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص