المواريث
مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات
السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة، يقسم بين الأولاد -تعصيبا- للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، تبقى ثلاثة وستون سهما، هي نصيب الأولاد؛ لكل واحد من الذكور أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم.
وانظر الجدول:
أصل التركة
8
72
زوجة 1
1
9
ابن 3
42
بنت 3
21
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 344302
٠ مشاهدةدليل الألوان
